للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو عبيد: (فالمسلمون اليوم مجمعون على هذا القول: أن متعة النساء قد نسخت بالتحريم، ثم نسخها الكتاب والسنة، على ما ذكرناه في هذه الأحاديث، ولا نعلم أحداً من الصحابة كان يترخص فيها، إلا ما كان من ابن عباس فإنه كان ذلك معروفاً من رأيه، ثم بلغنا أنه رجع عنه-إلى أن قال: -وأما قول أهل العلم اليوم جميعاً من أهل العراق، وأهل الحجاز، وأهل الشام، وأصحاب الأثر، وأصحاب الرأي وغيرهم: أنه لا رخصة فيها لمضطر ولا لغيره، وأنها منسوخة حرام على ما ذكرنا من النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، مع أنه قد روي عن ابن عباس شيء شبيه بالرجوع عن

<<  <  ج: ص:  >  >>