للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله الأول) (١).

وقد روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- في ذلك ثلاثة أقوال على النحو التالي:

القول الأول: إن المتعة مباحة مطلقاً.

وهذا قد ثبت عنه وصح، فقد سبق في أدلة القول بالنسخ في رواية الزهري أنه جاءه رجل فاستفتاه في المتعة، فأمره بها، وقال: (والله لقد فُعلت في عهد إمام المتقين) (٢).

القول الثاني: إنها تباح عند الضرورة.

وهذا ثابت عنه كذلك (٣)، فعن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس -رضي الله عنه- يُسأل عن متعة النساء فرخص، فقال له مولىً له: (إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة أو نحوه، فقال ابن عباس: نعم) (٤).

القول الثالث: إنها محرمة ولا تجوز مطلقاً.

وقد روي عنه -رضي الله عنه- ما يدل على هذا، لكنه لم يثبت عنه صراحة (٥).

ومما يدل على قوله هذا ما روي عنه أنه قال في قوله تعالى: {فَمَا


(١) الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص ٨٠ - ٨٢.
(٢) انظر: مصنف عبد الرزاق ٧/ ٥٠٢؛ التمهيد ١١/ ١٠٠، ١٠٥؛ فتح الباري ٩/ ٨٧؛ إرواء الغليل ٦/ ٣١٩.
(٣) انظر: فتح الباري ٩/ ٨٥؛ إرواء الغليل ٦/ ٣١٩.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١١١، كتاب النكاح، باب نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن نكاح المتعة أخيراً، ح (٥١١٦).
(٥) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص ٨٢، ٨٣؛ التمهيد ١١/ ١٠٥؛ فتح الباري ٩/ ٨٥؛ إرواء الغليل ٦/ ٣١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>