للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لذلك يكون القول بالجواز مع الكراهة أولى جمعاً بين الأدلة (١).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو كراهة العزل، وأنه لا يكون عن الحرة إلا بإذنها- بما يلي:

أولاً: الأدلة التي سبق ذكرها في دليل القول السابق.

ثانياً: حديث جدامة-رضي الله عنها-، وقد سبق ذكره في دليل القول بالنسخ.

ثالثاً: عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: (كان نبي الله -صلى الله عليه وسلم- يكره عشرة خلال: الصفرة-يعني الخلوق-وتغيير الشيب، وجر الإزار، والتختم بالذهب، والتبرج بالزينة لغير محلها، والضرب بالكعاب (٢)، والرقى إلا بالمعوذات، وعقد التمائم (٣)، وعزل الماء لغير أو غير محله أو عن محله، وفساد الصبي، غير محرمه) (٤).


(١) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٧/ ٣٧٨؛ المغني ١٠/ ٢٢٨ - ٢٣٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٣٥٦؛ زاد المعاد ٥/ ١٤٣؛ فتح الباري ٩/ ٢٥٠.
(٢) الكعاب: فصوص النرد، واحدها كعب وكعبة. النهاية في غريب الحديث ٢/ ٥٤٥.
(٣) التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم. النهاية في غريب الحديث ١/ ١٩٦.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه ص ٦٢٨، كتاب الخاتم، باب ما جاء في خاتم الذهب، ح (٤٢٢٢)، وأحمد في المسند ٦/ ٩٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٧٨. وفي إسناده عبد الرحمن بن حرملة الراوي عن ابن مسعود، قال البخاري في الضعفاء الصغير ص ٧٣: (عبد الرحمن بن حرملة عن ابن مسعود، روى عنه القاسم بن محمد بن حسان، لا يصح حديثه). والحديث قال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال ٢/ ٥٥٦: (وهذا منكر). وكذلك قال الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص ٦٢٨: (منكر).

<<  <  ج: ص:  >  >>