للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موءودة حتى تمر عليها التارات السبع: حتى تكون من سلالة من طين، ثم تكون نطفة، ثم تكون علقة (١)، ثم تكون مضغة (٢)، ثم تكون عظاماً، ثم تكون لحماً، ثم تكون خلقاً آخر)، فقال عمر -رضي الله عنه-: (صدقت أطال الله بقاءك) (٣).

سادساً: عن عطاء أن رجلاً قال لابن عباس: إن ناساً يرون أنها الموءودة الصغرى، يعني العزل، فقال: (سبحان الله، تكون نطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم تكون عظاماً، ثم تكسى العظام لحماً، فقال: بيده فجمع أصابعه ثم مدها في السماء، وقال: العزل قبل هذا كله، كيف يكون موءودة؟ ثم ينفخ فيه الروح، فيكون العزل قبل هذا كله) (٤).

فهذه الأدلة بعضها يدل على جواز العزل، وبعضها يدل على جوازها لكن بإذن الحرة،

فيثبت من مجموعها جواز العزل، وأن الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها (٥).

واعترض عليه: بأن هذه الأحاديث تدل على جواز العزل، لكن في بعضها إشارة إلى الكراهة، كما أن هناك من الأدلة ما يدل على كراهته،


(١) العلقة: قطعة الدم المتعقد. النهاية في غريب الحديث ٢/ ٢٤٧.
(٢) المضغة: القطعة من اللحم قدر ما يمضغ. النهاية في غريب الحديث ٢/ ٦٦٤.
(٣) قال ابن القيم في زاد المعاد ٥/ ١٤٥: (وقد اتفق عمر وعلي-رضي الله عنهما-على أنها لا تكون موءودة حتى تمر عليها التارات السبع، فروى القاضي أبو يعلى وغيره بإسناده، عن عبيدة بن رفاعة عن أبيه قال-فذكره-). وأخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٣٢، نحوه لكن في إسناده ابن لهيعة، وهو متكلم فيه.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٧/ ١٤٥. ورجاله ثقات.
(٥) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ٣١ - ٣٥؛ التمهيد ١١/ ٣٣٤ - ٣٣٦؛ زاد المعاد ٥/ ١٤٠ - ١٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>