للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما أن حديث عقبة بن الحارث -رضي الله عنه-، وحديث عائشة في أن الرضاعة يحرم ما يحرم الولادة، وكذلك حديثها في أن الرضاعة من المجاعة، كلها أحاديث مطلقة ليست فيها ما يدل على العدد، ولم يذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- فيها عدداً مع بيان الحاجة.

فيثبت منه أن الأحاديث التي تدل على عدم حصول التحريم بأقل من ثلاث أو خمس أو عشر، قد كان أولاً ثم نسخ بالآية الكريمة وبهذه الأحاديث. ويدل على تقدم ما يدل على العدد على ما يدل على حصول التحريم بمطلق الرضاع ما يلي:

أ-ما سبق ذكره من حديث عائشة-رضي الله عنها-: (كان مما نزل من القرآن ثم سقط أن لا يحرم من الرضاع إلا عشر رضعات، ثم نزل بعد خمس رضعات).

وعن سالم قال: زعموا أن عائشة قالت: (لقد كان في كتاب الله عز وجل عشر رضعات، ثم رُدَّ ذلك إلى خمس، ولكن من كتاب الله ما قُبض مع النبي -صلى الله عليه وسلم- (١).

فهذا يدل على أن حصول التحريم بخمس سقط ونسخ، كما سقط حصول التحريم بعشر (٢).


(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٧/ ٤٧٠. وإسناده صحيح.
(٢) انظر: شرح مشكل الآثار ٤/ ١١٤ - ١١٦؛ إكمال المعلم للقاضي عياض ٤/ ٤٣٦ - ٤٣٧؛ المفهم ٤/ ١٨٥؛ الهداية وشرحه فتح القدير ٣/ ٤٤٠، ٤٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>