للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب-ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- وطاوس، من أن ما يدل على حصول التحريم بالمرة الواحدة متأخر على ما يخالفه وناسخ له (١).

ج-أن الراوي لما يدل على عدم حصول التحريم بأقل من ثلاث رضعات أو خمس رضعات عن عائشة، وعبد الله بن الزبير-رضي الله عنهم- هو عروة، وهو لم يقل بمقتضى تلك الروايات، بل الثابت عنه هو القول بأن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم، كما رواه عنه إبراهيم بن عقبة. فيكون عروة مع جلالة قدره وموضعه من العلم لم يدع ما في ذلك عنده عن عائشة أو ابن الزبير عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى ما يخالفه، إلا وقد ثبت نسخ ذلك عنده؛ لأنه لو لم يكن الأمر كذلك لسقط بذلك عدله، وإذا سقط عدله سقطت روايته، فلا يكون أفتى إلا ما هو أولى عنده، وأنه ناسخ (٢).

واعترض عليه: بأن الآية الكريمة، وتلك الأحاديث وإن كانت مطلقة، لكن جاءت أحاديث أخرى تبين وتفسر الآية الكريمة وتلك الأحاديث وتقيد مطلقهما. كما أن ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- بيان ذكر العدد في بعض الأحاديث يحتمل أنه كان لعلمهم بذلك. فالنبي -صلى الله عليه وسلم- فسر ووضح بالسنة المقصود للمُطْلقات المذكورة في كتاب الله عز وجل، كبيان وتقيد الرضاعة بسن مخصوص، وبيان مقدار الفدية، ومقادير الصدقات، وبيان مقدار ما يقطع فيه يد السارق. فتقيد


(١) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٥٧؛ فتح القدير ٣/ ٤٤٠.
(٢) انظر: شرح مشكل الآثار-تحفة- ٤/ ١٠٩ - ١١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>