للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مقدار الرضاع المحرم من هذا القبيل (١).

أما الاستدلال على أن الآية الكريمة وتلك الأحاديث متأخرة فتكون ناسخة لما يدل على عدم التحريم بمطلق الرضاع، فيعترض عليه بما يلي:

أولاً: إن الاستدلال من حديث عائشة-رضي الله عنها-على نسخ ما يدل على عدم حصول التحريم بأقل من خمس، غير صحيح؛ لأن المراد من حديثها كما يدل عليه ما جاء صريحاً في روايات أخرى عنها، وما كانت تعمل وتقول به، هو أن عدم حصول التحريم بأقل من عشر رضعات نسخ، بخمس رضعات معلومات، وأن الخمس نسخ لفظه قرب وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم-، فتوفي النبي -صلى الله عليه وسلم- وهن كان مما يقرأ من القرآن؛ لأن بعض الناس لم يبلغهم نسخه. فهو مما نسخ لفظه لا حكمه (٢).

ثانياً: إن ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- وطاوس-لو سلم صحة ذلك عنهما-أنه ليس فيما روي عنهما دليل لا من الكتاب ولا من السنة، يدل على نسخ ما يدل على عدم حصول التحريم بأقل من خمس رضعات (٣).

على أن ابن عباس -رضي الله عنه- روي عنه ما يدل على عدم حصول التحريم


(١) انظر: المحلى ١٠/ ٢٠١؛ المغني ١١/ ٣١٢؛ مجموع الفتاوى ٣٤/ ٤٣؛ زاد المعاد ٥/ ٥٧٣؛ الشرح الممتع ٥/ ١٩٦.
(٢) انظر: صحيح مسلم ٥/ ٣٧٤؛ المحلى ١٠/ ١٩٣، ١٩٨؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٣٧٤؛ مجموع الفتاوى ٣٤/ ٤٢؛ الشرح الممتع ٥/ ١٩٦.
(٣) انظر: المحلى ١٠/ ٢٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>