للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التحريم بأقل من خمس رضعات، وبعضها يدل على أنه لا يحرم الرضعة والرضعتان والإملاجة والإملاجتان. وهذا النوع من الأحاديث وإن كانت تدل بمفهومها على حصول التحريم بما فوق الرضعتين، إلا أنها جاءت في جواب سؤال سائل كما سبق بيانه؛ لذلك فهي ليست معارضة لما يدل على عدم حصول التحريم بأقل من خمس رضعات، وإن قدر على أن المقصود بها حصول التحريم بما فوق الرضعتين، فهذا المقصود يدل عليه مفهوم تلك الأحاديث، والنوع الأول من الأحاديث تنص على عدم حصول التحريم بأقل من خمس رضعات، والنص مقدم على المفهوم، وقد صرح حديث عائشة -رضي الله عنها- على بقاء هذا الحكم-وهو عدم حصول التحريم بأقل من خمس رضعات- إلى وفاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (١).

وقد سبق ما يعترض به على الأحاديث التي تدل صراحة على عدم حصول التحريم بأقل من خمس رضعات، كما سبق ما أجيب به عنه.

واعترض على الأحاديث التي تنص على عدم حصول التحريم بالرضعة والرضعتين، و الإملاجة والإملاجتين، بأن هذه الأحاديث فيها اضطراباً؛ لأن ابن الزبير -رضي الله عنه- مرة يرويه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ومرة يرويه عن عائشة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ومرة عن أبيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو مما يضعف الحديث (٢).


(١) انظر: الأم ٥/ ٣٠؛ الاستذكار ٥/ ٢٥٩؛ الاعتبار ص ٤٩٥؛ المغني ١١/ ٣١٢؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٣٧٤ - ٣٧٥؛ زاد المعاد ٥/ ٥٧٣؛ فتح الباري ٩/ ٥٦.
(٢) انظر: التمهيد ١١/ ٣٨٢؛ المحلى ١٠/ ٢٠١؛ الجوهر النقي ٧/ ٧٤٩؛ فتح الباري ٩/ ٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>