للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- قال: (لا تحرم الرضعة والرضعتان والثلاث) (١).

٤ - عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- قال: (لا تحرم الغبقة (٢)، ولا الغبقتان) (٣).

٥ - عن ابن الزبير-رضي الله عنهما-قال: (لا تحرم المصة ولا المصتان) (٤).

فهذه الآثار تدل على أن مطلق الرضاع ليس مما يحرم، وإذاً فلا بد له من ضابط، و الضابط هو الخمس رضعات، كما ينص عليه حديث عائشة-رضي الله عنها-.

وتقييد الرضاع المحرم بالخمس ليس بغريب في أصول الشريعة، بل له أصول كثيرة؛ حيث إن الإسلام بني على خمس، والصلوات المفروضات خمس، وليس فيما دون خمس صدقة (٥).

ومما يدل على أن هذه الآثار عن الصحابة ليس المراد بها أن الأقل من خمس رضعات يحرم أن عائشة وابن الزبير -رضي الله عنهما- رويا حديث


(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٧٥٣، وابن حزم في المحلى-واللفظ له- ١٠/ ١٩١. وذكر ابن حجر في الفتح ٩/ ٥٦، أن إسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ٥٤٨، بدون ذكر لفظ: "الثلاث".
(٢) الغبقة مرة من الغبوق، وهو شرب العشيّ. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٢٨٧.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ٥٤٨.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٧/ ٤٦٨، ونحوه ابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ٥٤٨.
(٥) انظر: مجموع الفتاوى ٣٤/ ٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>