للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أُتي بغلام وجارية- أرادوا أن يناكحوا بينهما-قد علموا أن امرأة أرضعت إحداهما، فقال لها عمر: (كيف أرضعت الآخر؟) قالت: مرت به وهو يبكي فأرضعته أو قالت: فأمصصته، فقال عمر: (ناكحوا بينهما، فإنما الرضاعة الخصابة (١) (٢).

٢ - عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (لا يحرم دون خمس رضعات معلومات) (٣).

وفي رواية عنها-رضي الله عنها-قالت: (ليس بالمصة ولا بالمصتين بأس، إنما الرضاع ما فتق الأمعاء) (٤).


(١) الخصابة من الخصب، وهو ضد الجدب. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٤٩٤؛ لسان العرب ٤/ ١٠٦.
(٢) ذكره ابن حزم في المحلى ١٠/ ١٩٢، من طريق عبد الرزاق، وهو في مصنف عبد الرزاق ٧/ ٤٧١، لكن يظهر مما ساقه ابن حزم أن في ألفاظه شيء من السقط. وفي آخره لفظ: (الحضانة) بدل الخصابة. كما أن في سياقه قول ابن عجلان: (أخبرت أن عمر أتي بغلام .. )، وهو يدل بأنه لم يدرك عمر -رضي الله عنه-، وهو بين من سنة وفاته، وعدم ذكره اسم من أخبره، فإذاً هو مجهول.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٧/ ٤٦٦، وإسناده على شرط الشيخين.
(٤) أخرجه النسائي في السنن الكبرى ٥/ ١٩٩، وذكره ابن حزم في المحلى ١٠/ ١٩١، من طريق النسائي.

<<  <  ج: ص:  >  >>