للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المكانة.

ج-إنه روي عن جماعة من الصحابة-رضي الله عنهم-ما يدل على عدم التحريم بمطلق الرضاع، ومن هذه الآثار:

١ - عن عمرو بن شعيب (١)، أن سفيان بن عبد الله (٢)، كتب إلى عمر -رضي الله عنه- يسأله ما يحرم من الرضاع؟ فكتب إليه: (أنه لا يحرم منها الضرار، والعفافة، والملجة. والضرار: أن ترضع

الولدين كي يحرم بينهما. والعفافة: الشيء اليسير الذي يبقى في الثدي (٣). والملجة: اختلاس المرأة ولد غيرها فلتقمه ثديها) (٤).

قال ابن جريج: وأخبرني محمد بن عجلان (٥)، أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-


(١) هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله، القرشي السهمي، صدوق، روى عن أبيه، وزينب بنت أبي سلمة، وغيرهما، وروى عنه: عطاء، وعمرو بن دينار، والزهري، وغيرهم، وتوفي سنة ثماني عشرة ومائة. انظر: ميزان الاعتدال ٣/ ٢٦٣؛ تهذيب التهذيب ٨/ ٤١؛ التقريب ١/ ٧٣٧.
(٢) هو: سفيان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث، الثقفي الطائفي، صحابي، وكان عامل عمر -رضي الله عنه- على الطائف،
وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه أبناؤه: عاصم، وعبد الله، وعلقمة، وغيرهم. انظر: تهذيب التهذيب ٤/ ٣٧١؛ التقريب ١/ ١٠٤.
(٣) العفافة: قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ٢/ ٢٢٨: (هي بقية اللبن في الضرع بعد أن يحلب أكثر ما فيه).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٧/ ٤٧١، وذكره ابن حزم في المحلى ١٠/ ١٩١، من طريقه، ولم يتكلم فيه بشيء.
(٥) هو: محمد بن عجلان المدني، القرشي، مولى فاطمة بنت الوليد، صدوق، روى عن أبيه، وأنس بن مالك، و غيرهما، وتوفي سنة ثمان وأربعين ومائة. انظر: تهذيب التهذيب ٩/ ٢٩٤؛ التقريب ٢/ ١١٢؛ شذرات الذهب ١/ ٢٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>