للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما لا يصح قول من قال بنسخ ما يدل على التحريم بأقل من خمس رضعات بالأحاديث التي تدل على عدم التحريم بأقل من خمس رضعات؛ لأنه لا تعارض بين تلك الأحاديث كلها، ويمكن الجمع بينها، كما سبق ذكره.

ثانياً: إن الراجح هو قول من قال بعدم حصول التحريم بأقل من خمس رضعات، وذلك لما يلي:

أ-لأن هذا القول يمكن أن يجمع به بين جميع الأدلة الواردة في المسألة؛ وذلك لأن الأدلة التي تدل على عدم حصول التحريم بأقل من خمس رضعات نص صريح في المسالة، والأدلة التي تنص على عدم التحريم بالرضعة والرضعتين، خرجت في جواب سؤال، كما سبق بيانه؛ لذلك فهي ليست معارضة لما تنص على عدم التحريم بأقل من خمس رضعات، ثم مجموع تلك الأحاديث مقيدة ومفسرة ومبينة للأدلة المطلقة التي ليس فيها ذكر للقدر المحرم من الرضاعة، كالآية الكريمة، وحديث عقبة بن الحارث -رضي الله عنه- ونحوه.

بخلاف القول الأول، والثالث؛ حيث إن الأول يخالف جميع الأحاديث التي تدل على اعتبار عدد الرضاعة في التحريم، والقول الثالث يخالف الأحاديث التي تدل على عدم التحريم بأقل من خمس رضعات (١).

ب-لأن أدلة هذا القول كثيرة وصحيحة، ثم بعضها نص صريح في المسألة، كما سبق بيانه، بخلاف القول الأول والثالث؛ فإن أدلتهما ليست بهذه


(١) انظر: الأم ٥/ ٣٠؛ الاستذكار ٥/ ٢٥٩؛ الاعتبار ص ٤٩٥؛ المغني ١١/ ٣١٢؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٣٧٤ - ٣٧٥؛ زاد المعاد ٥/ ٥٧٣؛ فتح الباري ٩/ ٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>