للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضب في وجهه، قالت: فقلت: يا رسول الله! إنه أخي من الرضاعة. قالت: فقال: «انظرن إخوتكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة» (١).

رابعاً: عن أم سلمة-رضي الله عنها-قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يحرِّم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام» (٢).

خامساً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحرم من الرضاع المصة و المصتان، ولا يحرم منه إلا ما فتق الأمعاء من اللبن» (٣).

سادساً: عن ابن عباس -رضي الله عنهما-قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا


(١) سبق تخريجه في المسألة السابقة.
(٢) أخرجه الترمذي في سننه ص ٢٧٤، كتاب الرضاع، باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين، ح (١١٥٢)، والنسائي في السنن الكبرى ٥/ ٢٠١، وابن حبان في صحيحه ص ١١٤٦. قال الترمذي: (حديث حسن صحيح). وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٧/ ٢٢١: (إسناده صحيح على شرطهما). وقال الشوكاني في نيل الأوطار ٦/ ٤٣٨: (حديث أم سلمة أخرجه أيضاً الحاكم وصححه، وأعل بالانقطاع؛ لأنه من رواية فاطمة بنت المنذر بن الزبير الأسدية عن أم سلمة، ولم تسمع منها شيئاً لصغر سنها إذ ذاك) ثم قال في ٦/ ٤٣٩: (ولا يخفى أن تصحيح الترمذي والحاكم لهذا الحديث يدفع علة الانقطاع، فإنهما لا يصححان ما كان منقطعاً إلا وقد صح لهما اتصاله). وقد رد ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ٥/ ٥٩٠، تعليل هذا الحديث بالانقطاع، وذكر أنه تعسف بارد.
(٣) سبق تخريجه في المسألة السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>