(٢) الحمو، جمعه أحماء، وهم: أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه، وأخيه وابن أخيه، وابن عمه، ونحوهم. والمراد بالحمو هنا: أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٤٤٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٢٧٤. (٣) الحمو الموت أي أن الخوف منه أكثر من غيره، والشر يتوقع منه والفتنة أكثر، لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه، بخلاف الأجنبي. انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٢٧٤. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١٣٥، كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، ح (٥٢٣٢) ومسلم في صحيحه ٧/ ٢٧٤، كتاب السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، ح (٢١٧٢) (٢٠).