للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشافعية (١). وأبو ثور (٢).

القول الثاني: ليس للكافرة حق حضانة ولدها المسلم.

وهو قول عند المالكية (٣)، ومذهب الشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أن الكافرة لها حق حضانة الولد المسلم- بحديث رافع بن سنان -رضي الله عنه- فإنه يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خير الولد بين أبيه المسلم وأمه الكافرة، فلو لم يكن لها الحق في حضانته لما خير الولد، ولقضى به للأب (٦).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو عدم ثبوت الحضانة للكافرة على ولدها المسلم- بما يلي:

أولاً: الآية الكريمة التي سبقت ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإنها تدل


(١) انظر: معالم السنن ٣/ ١٥٩؛ المهذب مع شرحه المجموع ٠/ ١٥٤؛ روضة الطالبين ص ١٥٧٨؛ التلخيص الحبير ٤/ ١١.
(٢) انظر: المغني ١١/ ٤١٢.
(٣) انظر: جامع الأمهات ص ٣٣٦؛ القوانين الفقهية ص ١٦٨.
(٤) انظر: المهذب وشرحه المجموع-تكملة المطيعي-٢٠/ ١٥٤ - ١٥٧؛ روضة الطالبين ص ١٥٧٨؛ التلخيص الحبير ٤/ ١١؛ مغني المحتاج ٥/ ٢٧٥.
(٥) انظر: المغني ١١/ ٤١٢؛ الشرح الكبير ٢٤/ ٤٧٠؛ الممتع ٥/ ٣٨٦؛ زاد المستقنع ص ٧٥.
(٦) انظر: المهذب وشرحه المجموع ٢٠/ ١٥٤، ١٥٦؛ المغني ١١/ ٤١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>