للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أن الله تعالى لم يجعل للكافر ولاية على مسلم، والحضانة نوع ولاية (١).

ثانياً: ولأنها إذا لم تثبت للفاسق فالكافر أولى؛ فإن ضرره أكثر، فإنه يفتنه عن دينه، ويخرجه عن الإسلام بتعليمه الكفر، وتزيينه له، وتربيته عليه، وهذا أعظم الضرر، والحضانة إنما

تثبت لحظ الولد، فلا تشرع على وجه يكون فيه هلاكه وهلاك دينه (٢).

الراجح

الذي يظهر لي في المسألة- والله أعلم بالصواب-ما يلي:

أولاً: إن القول بالنسخ في المسألة ضعيف؛ وذلك لأن الآية التي يستدل بها على النسخ عامة، والحديث خاص، ثم لا يوجد ما يدل على تأخرها عليه.

ثانياً: إن الكافرة لها حق في حضانة ولدها المسلم ما لم يعقل الدين أو يخف عليه من تأليف الكفر؛ وذلك لحديث رافع بن سنان -رضي الله عنه-.

أما إذا عقل الدين أو خيف عليه تأليف الكفر فإنه ينزع منها؛ وذلك لأن الحضانة إنما تثبت لحظ الولد، فلا تشرع على وجه يكون فيه هلاكه وهلاك دينه، كما سبق بيانه.

والله أعلم.


(١) انظر: المغني ١١/ ٤١٣؛ التلخيص الحبير ٤/ ١١.
(٢) انظر: المهذب مع شرحه المجموع ٢٠/ ١٥٤؛ المغني ١١/ ٤١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>