للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخو بني المطلب، امرأته ثلاثاً في مجلس واحد، فحزن عليها حزناً شديداً، قال: فسأله رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «كيف طلقتها؟» قال: طلقتها ثلاثاً. قال: فقال: «في مجلس واحد؟» قال: نعم. قال: «فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت»، قال: فرجعها، فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر (١).

وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: طلق عبد يزيد (٢) -أبو ركانة وإخوته-أم ركانة، ونكح امرأة من مزينة، فجاءت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة-لشعرة أخذتها من رأسها-ففرق بيني وبينه، فأخذت النبي -صلى الله عليه وسلم- حميَّة، فدعا بركانة وإخوته، ثم قال لجلسائه: «أترون فلاناً يشبه منه كذا وكذا؟ - من عبد يزيد-وفلاناً يشبه منه كذا وكذا» قالوا: نعم. قال النبي -صلى الله عليه وسلم-


(١) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٢١٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٥٥٥. ثم قال البيهقي: (وهذا الإسناد لا تقوم به الحجة مع ثمانية رووا عن ابن عباس -رضي الله عنهما-فتياه بخلاف ذلك، ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كان واحدة). وقال ابن حجر في الفتح ٩/ ٣١٥: (أخرجه أحمد وأبو يعلى، وصححه من طريق محمد بن إسحاق). وصحح إسناده ابن القيم في زاد المعاد ٥/ ٢٦٣، وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٧/ ١٤٥ - بعد ذكر إسناد أحمد-: (وهذا الإسناد صححه الإمام أحمد، والحاكم، والذهبي). وهذا الحديث رواه داود بن الحصين، عن عكرمة، وهو ثقة إلا في عكرمة، فقال ابن المديني: ما روى عن عكرمة فمنكر. وقال أبو داود: أحاديثه عن عكرمة مناكير. انظر: تهذيب التهذيب ٣/ ١٦٣؛ التقريب ١/ ٢٧٨.
(٢) هو: عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف، المطلبي، والد ركانة. انظر: الإصابة ٢/ ١٢٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>