للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لعبد يزيد: «طلقها» ففعل، ثم قال: «راجع امرأتك أم ركانة وإخوته» فقال: إني طلقتها ثلاثاً يا رسول الله، قال: «قد علمت، راجعها، وتلا: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١] (١).

ثالثاً: قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (٢).

رابعاً: حديث سهل بن سعد الساعدي -رضي الله عنه- في قصة عويمر العجلاني (٣)، وفيه: قال سهل: (فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلما فرغا قال


(١) أخرجه أبو داود في سننه ص ٣٣٣، كتاب الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، ح (٢١٩٦)، وعبد الرزاق في المصنف ٦/ ٣٩١، والحاكم في المستدرك ٢/ ٥٣٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٥٥٥. قال أبو داود بعد ذكر الحديث: (وحديث نافع بن عجير وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه عن جده، أن ركانة طلق امرأته البتة فردها إليه النبي -صلى الله عليه وسلم- أصح؛ لأنهم ولد الرجل، وأهله أعلم به، إن ركانة طلق امرأته البتة فجعلها النبي -صلى الله عليه وسلم- واحدة). وقال الحاكم: (صحيح الإسناد)، وتعقبه الذهبي في التلخيص فقال: (محمد بن عبد الله بن أبي رافع واه، والخبر خطأ، عبد يزيد لم يدرك الإسلام). وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٣٣٣. وقال في إرواء الغليل ٧/ ١٤٤: (وهذا الإسناد وإن كان ضعيفاً لجهالة البعض من بني رافع أو ضعفه لكنه قد توبع) ثم ذكر الحديث السابق في متابعته.
(٢) سورة البقرة، الآية (٢٣٠).
(٣) هو: عويمر بن الحارث بن زيد بن جابر، العجلاني. انظر: الإصابة ٢/ ١٣٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>