للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (١).

خامساً: عن محمود بن لبيد -رضي الله عنه- قال: أُخبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً، فقام غضباناً، ثم قال: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟» حتى قام رجل، وقال: يا رسول الله! ألا أقتله؟ (٢).

سادساً: عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرئين الباقيين، فبلغ ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله، إنك قد أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر، فتطلق لكل قرء» فأمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فراجعتها، وقال: «إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك» فقلت يا رسول الله أرأيت لو كنت طلقتها ثلاثاً أكان لي أن أراجعها؟ قال: «لا، كانت تبين، وتكون معصية» (٣).


(١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١٤٠، كتاب الطلاق، باب من جوز الطلاق الثلاث، ح (٥٢٥٩)، ومسلم في صحيحه ٥/ ٤٤٨، كتاب اللعان، ح (١٤٩٢) (١).
(٢) أخرجه النسائي في سننه ص ٥٢٦، كتاب الطلاق، باب الثلاث المجموعة، وما فيه من التغليظ، ح (٣٤٠١). قال ابن حجر في الفتح ٩/ ٣١٤: (أخرجه النسائي، ورجاله ثقات، لكن محمود بن لبيد ولد في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولم يثبت له منه سماع، وإن ذكره بعضهم في الصحابة فلأجل الرؤية). وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن النسائي ص ٥٢٦.
(٣) أخرجه الجصاص في أحكام القرآن ١/ ٤٦٢، وذكره ابن حزم في المحلى ٩/ ٣٩٢، ثم قال في ٩/ ٣٩٤: (وأما خبر ابن عمر ففي غاية السقوط؛ لأنه عن رزيق بن شعيب أو شعيب بن رزيق الشامي، وهو ضعيف). وشعيب بن زريق الشامي، وثقه الدارقطني، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يعتبر حديثه غير روايته عن عطاء الخراساني. وقال دحيم: لا بأس به. وقال ابن حجر: صدوق يخطئ. انظر: تهذيب التهذيب ٤/ ٣٢١؛ التقريب ١/ ٤١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>