(٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٣٣٥، كتاب الطلاق، باب في البتة، ح (٢٢٠٦)، والترمذي في سننه -واللفظ له- ص ٢٧٩، كتاب الطلاق، باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة، ح (١١٧٧)، وابن ماجة في سننه ص ٣٥٤، كتاب الطلاق، باب في طلاق البتة، ح (٢٠٥١)، والدارمي في سننه ٢/ ٢١٧. وابن حبان في صحيحه ص ١١٦٠، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢١٨. قال أبو داود بعد ذكر الحديث: (وهذا أصح من حديث ابن جريج: أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً، لأنهم أهل بيته، وهم أعلم به). وقال الترمذي: (هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمداً عن هذا الحديث، فقال: فيه اضطراب، ويروى عن عكرمة عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً). وقال الحاكم-ونحوه قول الذهبي-: (قد انحرف الشيخان عن الزبير بن سعيد الهاشمي في الصحيحين، غير أن لهذا الحديث متابعاً من بنت ركانة بن عبد يزيد المطلبي، فيصح به الحديث). وقال المنذري في مختصره ٣/ ١٣٤: (وذكر الترمذي أيضاً عن البخاري أنه مضطرب فيه، تارة قيل فيه: ثلاثاً، وتارة قيل فيه: واحدة، وأصحه أنه طلقها البتة، وأن الثلاث ذكرت فيه على المعنى. وقال أبو داود: حديث نافع بن عجير حديث صحيح. وفيما قاله نظر، فقد تقدم عن الإمام أحمد أن طرقه ضعيفة، وضعفه أيضاً البخاري، وقد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه). وصحح النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٤٠٩، هذا الحديث، وضعف الرواية التي جاء فيها أنه طلق زوجته ثلاثاً.