للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تاسعاً: الإجماع، وهو أن عمر -رضي الله عنه- لما خاطب الناس، وذكر شأن الطلاق الثلاث، و قال لهم: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، ثم أمضاه عليهم، لم ينكر ذلك عليه منهم منكر، ولم يدفعه دافع. فكان ذلك إجماعاً على وقوع الطلاق الثلاث معاً (١).

عاشراً: عن محمد بن إياس (٢)، أن ابن عباس، وأبا هريرة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، سُئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثاً، فكلهم قال: (لا تحل


(١) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ٥٦؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ٧٤؛ فتح الباري ٩/ ٣١٧؛ فتح القدير ٣/ ٤٧٠.
(٢) هو: محمد بن إياس بن البكير بن عبد ياليل، الليثي المدني، ثقة، روى عن أبي هريرة، وابن عباس، وغيرهما، وروى عنه: أبو سلمة بن عبد الرحمن، ونافع وغيرهما. انظر: تهذيب التهذيب ٩/ ٥٧؛ التقريب ٢/ ٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>