للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له حتى تنكح زوجاً غيره) (١).

وعن مجاهد، قال: كنت عند ابن عباس، فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثاً. قال: فسكت حتى ظننت أنه رادُّها إليه، ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول: يا ابن عباس! يا ابن عباس! وإن الله قال: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [سورة الطلاق: ٢]. وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجاً، عصيت ربك، وبانت منك امرأتك، وإن الله قال: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١] في قبل عدتهن (٢).

ويستدل منها على النسخ: بأن الحديثين الأولين المروية عن ابن عباس -رضي الله عنه- يدلان على أن الطلاق الثلاث كانت تحسب واحدة، والأدلة


(١) أخرجه أبو داود في سننه ص ٣٣٣، كتاب الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، ح (٢١٩٨)، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٣٣٣.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٣٣٣، كتاب الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، ح (٢١٩٧). والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٥٤٢. قال أبو داود: (روى هذا الحديث حميد الأعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس، ورواه شعبة عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وأيوب وابن جريج جميعاً عن عكرمة بن خالد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وابن جريج عن عبد الحميد بن رافع، عن عطاء، عن ابن عباس، ورواه الأعمش عن مالك بن الحارث، عن ابن عباس، وابن جريج عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، كلهم قالوا في الطلاق الثلاث: إنه أجازها، قال: وبانت منك، نحو حديث إسماعيل، عن أيوب، عن عبد الله بن كثير)،. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٣٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>