للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستدل منها على النسخ: بأن الله سبحانه وتعالى جعل لأزواج من مات من الرجال بعد موتهم سكنى حول في منزله، ونفقتها في مال زوجها الميت إلى انقضاء السنة، كما يدل على هذا الآية الأولى، ثم إن الله سبحانه وتعالى نسخ النفقة بآية الميراث، ونسخ مما كان جعل لهن من سكنى حول بردهن إلى أربعة أشهر وعشراً، على لسان رسوله -صلى الله عليه وسلم-، كما يدل عليه حديث الفريعة (١).

واعترض عليه: بأن الآية الأولى تدل على وجوب وصية النفقة والسكنى للمتوفى عنها زوجها، والوصية للوارث قد نسخت، وهو يشمل النفقة والسكنى، وحديث فريعة -رضي الله عنها- يدل على وجوب أن تعتد المتوفى عنها زوجها في البيت الذي توفي زوجها وهي ساكنة فيه، ولا يدل على وجوب وصية ذلك على زوجها (٢).


(١) انظر: جامع البيان ٢/ ١٤٥٠.
(٢) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٥٠١، ٥٠٢؛ التمهيد ١١/ ٣٢٣، ٣٢٤؛ الاستذكار ٥/ ٢٤٢؛ فتح الباري ٩/ ٤٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>