للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وجمهور أهل العلم-ومنهم أهل المذاهب الأربعة-على أن المتوفى عنها زوجها لا يوصي لها زوجها بالمتاع الذي كان يوصى لها من قبل، وأنه ليس لها النفقة من مال زوجها إذا لم تكن حاملاً، وإنما اختلفوا في السكنى هل نسخ جملة أو نسخ من حول إلى أربعة أشهر وعشراً على قولين كما سبق ذكره مع الأدلة (١).

وخالفهم مجاهد فذهب إلى عدم النسخ، وقال: يجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشراً عند أهل زوجها، وأن الله جعل لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت (٢).

واستدل بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ


(١) انظر: جامع البيان ٢/ ١٤٥٠؛ أحكام القرآن للجصاص ١/ ٥٠١؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٧٥؛ الاستذكار ٥/ ٢٤٢؛ نواسخ القرآن ١/ ٢٩٥؛ الجامع لأحكام القرآن ٣/ ٢١٦ - ٢١٧؛ فتح الباري ٩/ ٤٦٧.
(٢) صح سند هذا عن مجاهد. وذكر ابن عبد البر في الاستذكار أنه رواية شاذة مهجورة جاءت عن أبي نجيح عن مجاهد، لم يتابع ابن أبي نجيح عليها. ثم قال: وقد روى ابن جريج عن مجاهد في ذلك مثل ما عليه الناس، وانعقد الإجماع وارتفع الخلاف. ثم أسند عنه القول بالنسخ. انظر: صحيح البخاري ص ١١٥٨؛ الاستذكار ٥/ ٢٤٢؛ الجامع لأحكام القرآن ٣/ ٢١٦؛ فتح الباري ٩/ ٤٦٧ عمدة القاري ١٤/ ٣٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>