للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (١).

ثانياً: قوله تعالى {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} الآية (٢).

ووجه الاستدلال منهما: أن الآية الأولى تدل على أنه يجب على المتوفى عنها زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشراً عند أهل زوجها. ثم أنزل الله الآية الثانية وجعل لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، وهو قول الله {غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم} (٣).

واعترض عليه: بأن هذا مبني على أن الآية الثانية نزلت بعد الأولى، وليس الأمر كذلك

بل قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}، نزل بعد قوله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ}، لذلك فهو ناسخ للوصية المذكورة في هذه الآية (٤).


(١) سورة البقرة، الآية (٢٣٤).
(٢) سورة البقرة، الآية (٢٤٠).
(٣) انظر: صحيح البخاري ص ١١٥٨؛ الجامع لأحكام القرآن ٣/ ٢١٦؛ فتح الباري ٩/ ٤٦٧.
(٤) انظر: فتح الباري ٩/ ٤٦٧؛ عمدة القاري ١٤/ ٣٥٦، ٣٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>