للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسلم والكافر، إلا أن المراد بها الخصوص، وهو قتل المسلم بالمسلم؛ وذلك لروايات أخرى وقرائن في تلك الأدلة، تدل على أن المراد بها قتل المسلم بالمسلم لا قتله بكل نفس. وكذلك للأدلة التي تدل على عدم قتل المسلم بالكافر، كحديث علي -رضي الله عنه- (وأن لا يقتل مسلم بكافر) (١).

ج- إن رواية أبي الجنوب عن علي -رضي الله عنه- ضعيفة (٢)، أما حديث عبد الرحمن بن أبي بكر -رضي الله عنه- فإن المطالبة فيه كان بدم الهرمزان، وهو كان مسلماً، وببنت أبي لؤلؤة التي كانت تدعي الإسلام، فكان ذلك من مطالبة قتل المسلم بالمسلم، وهو يجوز (٣).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-و هو عدم قتل المسلم بالذمي إلا إذا قتله غيلة- بما يلي:

أولاً: أما عدم قتل المسلم بالذمي إذا لم يقتل غيلة فللأحاديث التي تدل على عدم قتل المسلم بالكافر، كحديث علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمرو، وعمران بن حصين-رضي الله عنهم-، وقد سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإنها تدل على أنه لا يقتل مسلم بكافر،

وهي عامة تشمل قتل المسلم


(١) انظر: المحلى ١٠/ ٢٢٦ - ٢٣٢؛ الجامع لأحكام القرآن ٢/ ٢٤٢؛ المغني ١١/ ٤٦٧.
(٢) راجع تخريجها.
(٣) انظر: المحلى ١٠/ ٢٣٣؛ الاستذكار ٧/ ١٢٦؛ معرفة السنن والآثار ١٢/ ٢٣، ٢٤؛ نصب الراية ٤/ ٣٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>