للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالذمي وغيره من الكفار (١).

ثانياً: أما أنه يقتل بالذمي إذا قتله غيلة، فلأنه يعتبر من المحاربة وقطع السبيل، والمحارب يجوز قتله (٢).

واعترض عليه بما يلي:

أ- إن الأحاديث التي تدل على عدم قتل المسلم بالكافر عامة، وليس فيها ما يفرق بين قتل الغيلة وغيره (٣).

ب- إن قتل الغيلة إذا كان من الحرابة وقطع السبيل، فقتل المسلم إذا قتل الذمي غيلة إنما يكون بكونه محارباً لا بقتله بالذمي (٤).

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث- وهو أنه لا يقتل مسلم بكافر أي كافر كان- بما يلي:

أولاً: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ، من حديث علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمرو، وعمران بن حصين-رضي الله عنهم-؛ فإنها تدل على أنه لا يقتل مسلم بكافر، وليس فيها ما يدل على الفرق بين كافر وكافر.

ثانياً: عن عائشة أم المؤمنين عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا يحل قتل


(١) انظر: المعونة ٣/ ١٣٠٢؛ الاستذكار ٧/ ١٢٧.
(٢) انظر: الاستذكار ٧/ ١٢٨.
(٣) انظر: الاستذكار ٧/ ١٢٨.
(٤) انظر: فتح الباري ١٢/ ٣١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>