للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده، ولا يتوارث أهل ملتين، ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تسافر المرأة ثلاث ليال إلا مع ذي محرم» (١).

خامساً: حديث ابن عمر -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفيه: «والمؤمنون يد على من سواهم، تتكافأ دماؤهم، يجير عليهم أولهم، ويرد عليهم أقصاهم، ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، ولا يتوارث أهل ملتين، ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا تسافر ثلاثاً مع غير ذي محرم، ولا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا تصلوا بعد العصر حتى تغرب الشمس» (٢).

سادساً: عن معقل بن يسار -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو

عهد في عهده، والمسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم» (٣).

فهذه الأدلة ظاهرة في أنه لا يقتل مسلم بكافر، وليس فيها ما يدل على


(١) أخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ١٣١، والبيهقي في السنن الكبرى-واللفظ له-٨/ ٥٥. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٦/ ٢٩٦: (رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير مالك بن أبي الرجال، وقد وثقه ابن حبان، ولم يضعفه أحد). والرواية عن طريق البيهقي ضعفه ابن حجر في الفتح ١٢/ ٣١٦.
(٢) أخرجه ابن حبان في صحيحه ص ١٥٩٥.
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٥٥. وضعفه ابن حجر في الفتح ١٢/ ٣١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>