للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرق بين الذمي وغيره من الكفار (١).

واعترض عليه: بأنه جاء في رواية أخرى لحديث علي -رضي الله عنه- (٢)، وكذلك في هذه الأحاديث قوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده)، ومعناه: أنه لا يقتل ذو عهد في عهده بكافر، والكافر الذي لا يقتل به ذو العهد هو الحربي، فكذلك المسلم الذي لا يقتل بالكافر هو الكافر الحربي، تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه، فلا تكون في هذه الأحاديث دلالة على قتل المسلم بالذمي، ولو كان المراد به أنه لا يقتل بالذمي لكان لفظ الحديث: (لا يقتل مسلم بكافر ولا ذي عهد في عهده). فلما لم يكن كذلك دل ذلك أن المراد بالكافر في قوله: «لا يقتل مسلم بكافر» كافر خاص وهو الحربي (٣).

وأجيب عنه: بأن قوله -صلى الله عليه وسلم-: «ولا ذو عهد في عهده» جملة مستأنفة، تبين حرمة قتل المعاهد بدون حق، ويؤيد ذلك اقتصار حديث علي -رضي الله عنه- على الجملة الأولى: «ولا يقتل مسلم بكافر». ولو سلم أنها للعطف فالمراد بها المشاركة في


(١) انظر: الأم ٦/ ٤١؛ السنن الكبرى للبيهقي ٨/ ٥٣ - ٥٥؛ الاستذكار ٧/ ١٢٧؛ المغني ١١/ ٤٦٦.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٦٧٩، كتاب الديات، باب أيقاد المسلم بالكافر، ح (٤٥٣٠)، والنسائي في سننه ص ٧٢٣، كتاب القسامة، باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس، ح (٤٧٣٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٩٢. وحسنه ابن حجر في الفتح ١٢/ ٣١٦. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٦٧٩.
(٣) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ١٩٢ - ١٩٣؛ المحلى ١٠/ ٢٣٢؛ الاستذكار ٧/ ١٢٧؛ فتح الباري ١٢/ ٣١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>