للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصل النفي، لا المشاركة من كل وجه؛ لأنه لا يلزم من العطف المشاركة من كل وجه (١).

الراجح

بعد ذكر أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله أعلم بالصواب-ما يلي:

أولاً: إن الراجح هو القول الثالث، وهو أنه لا يقتل مسلم بكافر أي كافر كان، وذلك لما يلي:

أ- لكثرة أدلة هذا القول، وصراحتها في عدم قتل المسلم بالكافر، من دون فرق بين كافر وكافر. بخلاف أدلة القول الأول؛ حيث إن بعضها غير صحيح، وبعضها أدلة عامة، فتكون الأدلة الدالة على عدم قتل المسلم بالكافر مخصصة لعمومها.

ب- إن أدلة القول الأول منها ما هو ضعيف لا تقوم به الحجة، وما صح منها فإنه لا تعارض الأدلة التي تدل على عدم قتل المسلم بالكافر؛ لأنها عامة، وما يدل على عدم قتل المسلم بالكافر أدلة خاصة، فيعمل على عموم الأدلة العامة فيما عدا محل الخصوص.

ثانياً: إن حديث ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به الحجة كما سبق ذكره، لذلك لا يقال بأنه منسوخ بما يدل على عدم قتل المسلم بالكافر، لكنه على تقدير صحته يكون منسوخاً بما يدل على عدم قتل المسلم بالكافر؛ لأن بعض


(١) انظر: الاستذكار ٧/ ١٢٧؛ فتح الباري ١٢/ ٣١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>