للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النحل: ١٢٦]. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «بل نصبر» (١).

سادساً: عن عبد الله بن يزيد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- «أنه نهى عن النُهبى والمثلة» (٢).

سابعاً: عن عمران بن حصين -رضي الله عنه- قال: «ما خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خطبة إلا أمرنا

بالصدقة، ونهانا عن المثلة» (٣).

ثامناً: عن سمرة بن جندب -رضي الله عنه- قال: «قلما خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خطبة إلا أمرنا فيها بالصدقة، ونهانا فيها عن المثلة» (٤).

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأدلة غير حديث أنس -رضي الله عنه- في قصة العرنيين وحديث ابن عباس -رضي الله عنه- في قتل حمزة -رضي الله عنه-، تدل على النهي عن المثلة، وحديث أنس -رضي الله عنه- في قصة العرنيين يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مثَّل بالمرتدين عن الإسلام الذين قتلوا راعي النبي -صلى الله عليه وسلم- واستاقوا إبل الصدقة، كما يدل


(١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٨٣. وفي سنده ابن أبي ليلى وهو متكلم فيه.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١٩٣، كتاب الذبائح والصيد، باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة، ح (٥٥١٦).
(٣) أخرجه أبو داود في سننه ص ٤٠٤، كتاب الجهاد، باب في النهي عن المثلة، ح (٢٦٦٧)، وأحمد في المسند-واللفظ له-٣٣/ ٩١، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٨٢، وابن شاهين في ناسخ الحديث ص ٥٣٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ١١٨. قال ابن حجر في الفتح ٧/ ٥٥٩: (إسناد هذا الحديث قوي). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٤٠٤.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه ص ٤٠٤، كتاب الجهاد، باب في النهي عن المثلة، ح (٢٦٦٧)، وأحمد في المسند ٣٣/ ٧٩، والطحاوي في شرح معاني الآثار-واللفظ له- ٣/ ١٨٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ١١٨. قال ابن حجر في الفتح ٧/ ٥٥٩: (إسناد هذا الحديث قوي). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٤٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>