للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث ابن عباس -رضي الله عنه- على جواز المثلة، فتكون هذه الأدلة ناسخة لما يدل عليه حديث أنس وابن عباس-رضي الله عنهم-؛ لتأخرها على حديثيهما؛ يدل عليه بعض روايات حديث أنس -رضي الله عنه- بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المثلة بعد ذلك. كما يدل عليه حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في النهي عن التحريق بالنار؛ وذلك أن أبا هريرة -رضي الله عنه- حضر الأمر بالتحريق بالنار، وهو من المثلة، ثم النهي عنه، وقصة العرنيين كان قبل أن يسلم، فهو مما يدل على أن النهي عن المثلة متأخر عما يدل على جوازها. ويدل عليه كذلك ما روي عن ابن سيرين بأن قصة العرنيين كان قبل أن تنزل الحدود (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

ولا خلاف بين أهل العلم في النهي عن المثلة وتحريمها ابتداء، واختلفوا في جوازها قصاصاً أعني قتل القاتل كما قتل قصاصاً، اختلفوا فيها على قولين (٢). وتفصيل ذلك موضوع المسألة التالية.


(١) انظر: جامع البيان ٤/ ٣٠٢٠؛ شرح معاني الآثار ٣/ ١٨١، ١٨٣؛ ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص ٥٣٣؛ أحكام القرآن للجصاص ١/ ١٩٨، ٢/ ٥١٠؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٢٤؛ معرفة السنن والآثار ١٣/ ٢٠٥؛ الاعتبار ص ٤٦٢ - ٤٦٦؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ١٥٠؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص ٨٥؛ رسوخ الأحبار ص ٤٧٦؛ فتح الباري ١/ ٤٢٦، ٧/ ٥٥٩.
(٢) انظر: مختصر المزني ص ٣١٧؛ شرح معاني الآثار ٣/ ١٨٠ - ١٨٥؛ أحكام القرآن للجصاص ١/ ١٩٨؛ التمهيد ١٠/ ٦٤؛ معرفة السنن والآثار ١٣/ ٢٠٩، ٢١٠؛ المحلى ١٠/ ٢٥٥ - ٢٦١؛ بداية المجتهد ٤/ ١٦٦٤، ١٦٦٥؛ المغني ١١/ ٥٠٨، ٥٠٩، ١٣/ ١٩٩؛ مجموع الفتاوى ٢٨/ ٣١٤؛ الفروع ١٠/ ٢٦٥، ٢٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>