للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بنفس من غير مجاوزة لمقدار الفعل، وهذا يكون بقتله بالسيف (١).

واعترض عليه: بأن معنى القصاص من القاتل هو أن يُفعل به مثل فعله (٢)، وهو يتضمن وجه التعذيب والقتل، ويدل عليه فعل الرسول الله -صلى الله عليه وسلم- باليهودي حين رضخ رأس جارية وقتلها (٣).

ثانياً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من الأحاديث التي تدل على أنه لا قود إلا بالسيف، فإنها تدل على أن القاتل يقتل بالسيف، ولا يفعل به مثل ما فعل (٤).

ثالثاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من الأحاديث التي تدل على النهي عن المثلة؛ فإنها عامة تشمل النهي عن المثلة ابتداء وقصاصاً (٥).

رابعاً: حديث شداد بن أوس -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الأمر بإحسان القتل، وهو ينفى تعذيب القاتل والمثلة به (٦).

ويعترض على وجه الاستدلال من هذه الأدلة، ما اعترض به على وجه الاستدلال منها على النسخ.


(١) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ١٩٥، ١٩٦.
(٢) انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٤٦٢.
(٣) انظر: الأم ٦/ ٦٨؛ بداية المجتهد ٤/ ١٦٦٥؛ المغني ١١/ ٥٠٩.
(٤) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ١٩٧؛ المغني ١١/ ٥٠٨.
(٥) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ١٨١ - ١٨٣؛ أحكام القرآن للجصاص ١/ ١٩٨.
(٦) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ١٨٥؛ أحكام القرآن للجصاص ١/ ١٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>