للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو أنه يجوز أن يقتل القاتل بمثل ما قتل- بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (١).

ثانياً: قوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} (٢).

ثالثاً: قوله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} (٣).

رابعاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث أنس في رضخ اليهودي رأس جارية من الأنصار، وفيه: (فأمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرُضخ رأسه بين حجرين).

خامساً: عن أنس -رضي الله عنه- قال: (إنما سمل النبي -صلى الله عليه وسلم- أعين أولئك، لأنهم سملوا أعين الرعاء) (٤).

ووجه الاستدلال منها: أن هذه الآيات تدل على أنه يجازى المعتدي بمثل عمله، ويعاقب بمثل ما عاقب، ويفسرها الحديثان؛ حيث إن النبي -صلى الله عليه وسلم- رضخ رأس اليهودي لما رضخ رأس الجارية، وسمل أعين العرنيين لما سملوا أعين الرعاة.


(١) سورة البقرة، الآية (١٩٤).
(٢) سورة النحل، الآية (١٢٦).
(٣) سورة الشورى، الآية (٤٠).
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ٢٢٠، كتاب القسامة والمحاربين، باب حكم المحاربين والمرتدين، ح (١٦٧١) (١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>