للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خامساً: عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة» (١).

سادساً: عن أبي موسى -رضي الله عنه-: أن رجلاً أسلم ثم تهود فأتاه معاذ بن جبل وهو عند أبي موسى، فقال: ما هذا؟ قال: أسلم ثم تهود، قال: لا أجلس حتى أقتله (قضاء الله ورسوله) (٢).

ويستدل منها على النسخ: بأن قول الرجل في حديث ابن مسعود: (والله ما أراد محمد بهذا وجه الله) وقوله في حديث جابر: (يا محمد اعدل) وفي حديث أبي سعيد: (يا رسول الله اتق الله) كل ذلك يدل على ارتداد صاحبه، وقد استأذن عمر، وخالد -رضي الله عنهما- في قتله، فلم يأذن لهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ذلك، وبين أنه سيباح قتله فيما بعد، فثبت من ذلك أن قتل المرتد كان حراماً؛ لذلك نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عمر وخالد -رضي الله عنهما- عن قتله، ثم نسخ هذا الحال بأحاديث ابن عباس، وابن مسعود ومعاذ-رضي الله عنهم- والتي تدل على وجوب قتل المرتد (٣).


(١) سبق تخريجه في المسألة السابقة.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٥٠٠، كتاب الأحكام، باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجبت عليه دون الإمام الذي فوقه، ح (٧١٥٧)، ومسلم في صحيحه ٦/ ٤٥٥، كتاب الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، ح (١٧٣٣) (١٥).
(٣) انظر: المحلى ١٢/ ١٦٢ - ١٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>