للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعترض عليه: بما يلي:

أ-بأن العلة في عدم قتل من صدر منه هذه الأقوال لم يكن لأن قتل المرتد كان حراماً بعد، بل في حديث جابر، وأبي سعيد-رضي الله عنهما-إشارة إلى العلة التي لم يأمر -صلى الله عليه وسلم- من أجلها بقتل ذلك الرجل، وهو أن لا يتحدث الناس أن محمداً -صلى الله عليه وسلم- يقتل أصحابه، ولكون ذلك الشخص أنه يصلي. ومعنى ذلك أن ذلك الشخص كان يظهر الإسلام، ويعد نفسه من جملة الصحابة وجماعة المسلمين بظاهر إسلامه، فكان يجري عليه أحكام المسلمين، وإن كان ظهر منه ما ظهر، فهو كما ظهر عن غيره من المنافقين الذين آذوا رسول الله، وسمع منهم في غير موطن ما يكرهه، ولكنه صبر استبقاء لانقيادهم وتأليفاً لغيرهم، لئلا يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه فينفروا (١).

ثم هذا الشخص كان أصل الخوارج ومن جملتهم، والخوارج لا يقاتلون ما لم يسفكوا دماً حراماً، و ما لم ينصبوا حرباً أو يستعدوا لذلك، وهذا الشخص لم يعمل شيئاً من هذا بعد (٢).

ب- إن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل -رضي الله عنهما-إلى اليمن قبل علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- ثم الصحيح أن معاذاً -رضي الله عنه- لم


(١) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ٣٨٨، ٨/ ١٩١.
(٢) انظر: فتح الباري ١٢/ ٣٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>