للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرجع من اليمن حتى توفي النبي -صلى الله عليه وسلم- (١)، وقد سبق أن معاذاً -رضي الله عنه- قال في المرتد: لا أجلس حتى أقتله (قضاء الله ورسوله). فهو يدل على أن الأمر بقتل المرتد سابق على حديث بعث علي -رضي الله عنه- بذهيبة من اليمن وقسم النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك على أربعة نفر، وقول الرجل فيه (اعدل) ومع ذلك لم يقتله النبي -صلى الله عليه وسلم- بل نهى عن قتله، فبطل بهذا دعوى أن الأمر بقتل المرتد متأخر على نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن قتل هذا الرجل، وبطل به دعوى النسخ.

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في حكم المرتد على قولين:

القول الأول: أنه يجب قتل المرتد إن لم يتب.

وهو قول جمهور أهل العلم، ومنهم أهل المذاهب الأربعة (٢)، بل نقل غير واحد من أهل

العلم الإجماع على ذلك، منهم: الإمام الشافعي (٣)، وابن المنذر (٤)، والنووي (٥).


(١) انظر: البداية والنهاية لابن كثير ٥/ ٨٧ - ٩٥.
(٢) وإن اختلفوا في قتل المرتدة، وكذلك في استتابة المرتد. انظر: الأم ٦/ ١٧٢، ١٧٣؛ الإجماع لابن المنذر ص
٧٦؛ المحلى ١٢/ ١٢٧ - ١٦٣؛ المعونة ٣/ ١٣٦١؛ المبسوط للسرخسي ١٠/ ٩٥؛ بدائع الصنائع ٦/ ١١٨؛ المغني ١٢/ ٢٦٤؛ الممتع ٥/ ٧٧١؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٤٥٤؛ روضة الطالبين ص ١٧٣٠؛ جامع الأمهات ص ٥١٣.
(٣) انظر: الأم ٦/ ١٧٣.
(٤) انظر: الإجماع لابن المنذر ص ٧٦.
(٥) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٤٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>