للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذلك لأدلة كثيرة تدل على قتل المرتد إذا لم يتب، ومنها ما سبق في دليل القول بالنسخ، من حديث ابن مسعود، وابن عباس، ومعاذ -رضي الله عنهم-.

القول الثاني: ذكر ابن حزم أن بعض أهل العلم ذهبوا إلى عدم قتل المرتد (١).

واستدلوا بما يلي:

أولاً: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ، من حديث ابن مسعود، وجابر، وأبي سعيد الخدري، فإن هذه الأحاديث جاء فيها من الكلمات-كما سبق- ما يدل على ارتداد صاحبها، وقد استأذن عمر، وخالد -رضي الله عنهما- في قتله، فلم يأذن لهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ذلك، بل نهاهما عن قتله، فدل ذلك على أن المرتد لا يقتل (٢).

ثانياً: عن جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما-يقول: كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في غزاة، فكسع (٣) رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما بال دعوى الجاهلية،؟» قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار،


(١) انظر: المحلى ١٢/ ١٠٩، ١١٣، ١١٦، ١٢٧.
(٢) انظر: المحلى ١٢/ ١٥٣ - ١٥٥، ١٥٨، ١٦٢ - ١٦٣.
(٣) كسع، أي ضرب دبره بيده، والكسع ضرب الدبر. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٥٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>