للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانياً: قوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (١).

ثالثاً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها» الحديث (٢).

رابعاً: عن أبي هريرة وزيد بن خالد-رضي الله عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سُئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: «إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها» الحديث (٣).

ووجه الاستدلال منها: أن آية النور جاء فيها حد الزاني جلد مائة، ولم يذكر فيها النفي، وذلك في الأحرار، وكذلك آية سورة النساء جاء فيها أن حد الإماء على النصف من حد الحرة، وليس فيها كذلك ذكر النفي، كما أن الأحاديث التي جاء في حد الإماء لم يذكر فيها النفي، فدل ذلك أن النفي ليس من حد الزنى مطلقاً (٤).

واعترض عليه: بأن نفي الزاني جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة، لذلك لا يصح الاستدلال على عدم نفي الزاني بعدم ذكر النفي في بعض الأدلة (٥).


(١) سورة النساء، الآية (٢٥).
(٢) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.
(٣) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.
(٤) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ١٣٧؛ مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٧٩؛ المبسوط ٩/ ٤٥.
(٥) انظر: التمهيد ١٤/ ٥٩، ٦٠؛ المغني ١٢/ ٣٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>