للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: ينفى الرجل، ولا تنفى المرأة ولا العبد.

وهو مذهب المالكية (١). ونحوه قول الأوزاعي (٢).

القول الثالث: ينفى الزاني سواء كان رجلاً أم امرأة، حراً أم عبداً، وينفى الحر سنة، والعبد نصف سنة.

وهو مذهب الشافعية (٣). ونحوه قول الثوري وأبي ثور (٤).

القول الرابع: ينفى الزاني سواء كان رجلاً أم امرأة، ولا نفي على الزاني إن كان رقيقاً.

وهو مذهب الحنابلة (٥).

وقال به الحسن، وحماد، وإسحاق بن راهوية (٦).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو أنه لا نفي على الزاني- بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (٧).


(١) انظر: المعونة ٣/ ١٣٨٠؛ التمهيد ١٤/ ٥٩؛ بداية المجتهد ٤/ ١٧٢١؛ جامع الأمهات ص ٥١٦؛.
(٢) انظر: التمهيد ١٤/ ٥٩؛ بداية المجتهد ٤/ ١٧٢١.
(٣) انظر: الأم ٦/ ١٤٧ - ١٥٠؛ مختصر المزني ص ٣٤٣؛ روضة الطالبين ص ١٧٣٥؛ المنهاج وشرحه مغني المحتاج ٥/ ٥١١، ٥١٣.
(٤) انظر: المغني ١٢/ ٣٣٣.
(٥) انظر: المغني ١٢/ ٣٢٢، ٣٣٣؛ الشرح الكبير ٢٦/ ٢٥٧، ٢٦٧؛ الممتع ٥/ ٦٥٧؛ الإنصاف ٢٦/ ٢٥٤، ٢٦٤.
(٦) انظر: المغني ١٢/ ٣٣٣.
(٧) سورة النور، الآية (٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>