للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعترض عليه: بأنه ليس في هذه الأدلة ما يدل على أن الأمة كان حدها جلد خمسين وتغريب نصف سنة ثم نسخ التغريب من حدها، بل ما في هذه الأدلة هو أن الشرع فرق بين حد الأحرار والرقيق، فجعل حد من زنى من الأحرار الأبكار جلد مائة، ونفي سنة، وجعل حد من زنى من الرقيق جلد خمسين (١).

ويؤيد عدم نسخ التغريب عمل الخلفاء به بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-، فعن ابن عمر-رضي الله

عنهما-: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب و غرب) (٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في نفي الزاني على أربعة أقوال:

القول الأول: لا نفي على زان سواء كان رجلاً أو امرأة.

وهو مذهب الحنفية (٣).


(١) انظر: التمهيد ١٤/ ٦٠؛ المغني ١٢/ ٣٣٣، ٣٣٤.
(٢) أخرجه الترمذي في سننه ص ٣٤٠، كتاب الحدود، باب ما جاء في النفي، ح (١٤٣٨)، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٣٨٩، وابن عبد البر في التمهيد ١٤/ ٦٠. قال الترمذي: (حديث غريب، رواه غير واحد عن عبد الله بن إدريس فرفعوه، وروى بعضهم عن عبد الله بن إدريس هذا الحديث عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب). وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٨/ ١١.
(٣) انظر: الموطأ لمحمد ص ٢٤٢؛ شرح معاني الآثار ٣/ ١٣٧؛ مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٧٧؛ المبسوط ٩/ ٤٥؛ الهداية مع شرحه فتح القدير ٥/ ٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>