للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة» (١).

ووجه الاستدلال منهما: هو أن الأحاديث الواردة في تغريب الزاني وإن كانت عامة تشمل الرجال والنساء، إلا أن عمومها تكون مخصصاً بهذه الأحاديث، لذلك لا يكون التغريب شاملاً لهن (٢).

واعترض عليه: بأنه يمكن العمل بعموم الخبر الوارد في تغريب الزاني، وأحاديث النهي

عن سفر المرأة بدون محرم، وذلك بنفيها مع محرم؛ للعمل بجميع الأدلة (٣).

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث- وهو أن الزاني ينفى سواء كان رجلاً أم امرأة، حراً أو عبداً- بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (٤).

ثانياً: حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وفيه: «البكر


(١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٢١٥، كتاب تقصير الصلاة، باب في كم يقصر الصلاة، ح (١٠٨٨)، ومسلم في صحيحه ٥/ ٢٣٧، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره، ح (١٣٣٩) (٤١٩).
(٢) انظر: المعونة ٣/ ١٣٨١؛ المغني ١٢/ ٣٢٢.
(٣) انظر: الأم ٦/ ١٤٨، ١٤٩؛ المغني ١٢/ ٣٢٥.
(٤) سورة النساء، الآية (٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>