للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالبكر جلد مائة ونفي سنة» الحديث (١).

ثالثاً: حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني -رضي الله عنهما-، وفيه: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة، وتغريب عام» الحديث (٢).

رابعاً: حديث ابن عمر -رضي الله عنه-: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، و أن عمر ضرب وغرب) (٣).

ووجه الاستدلال منها: هو أن هذه الأحاديث جاء فيها تغريب الزاني البكر، وهي عامة تشمل الرجال والنساء، والأحرار والعبيد، إلا أن نفي العبيد يكون على النصف من نفي الأحرار لآية سورة النساء (٤).

واعترض عليه: بأن هذه الأحاديث وإن كانت عامة في الأحرار والعبيد، إلا أنه جاء في غير ما حديث ذكر حد الإماء ولم يذكر معه التغريب، فلو كان التغريب من حدهن لذكر مع

الجلد (٥).

دليل القول الرابع

ويستدل للقول الرابع- وهو أن الزاني من الأحرار ينفى، ولا نفي على


(١) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.
(٢) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.
(٣) سبق تخريجه في ص ١٦٥٠.
(٤) انظر: الأم ٦/ ١٤٧ - ١٤٩؛ مختصر المزني ص ٣٤٣؛ المغني ١٢/ ٣٣٣؛ مغني المحتاج ٥/ ٥١١، ٥١٣.
(٥) انظر:: المعونة ٣/ ١٣٨٢؛ التمهيد ١٤/ ٦٠؛ المغني ١٢/ ٣٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>