للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولاً: قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (١).

ثانياً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- وفيه قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «والثيب بالثيب جلد مائة والرجم».

ثالثاً: عن الشعبي قال: أُتي علي -رضي الله عنه- بزان محصن، فجلده يوم الخميس مائة، ثم رجمه يوم الجمعة، فقيل له: جمعت عليه حدين؟ فقال: (جلدته بكتاب الله، ورجمته بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (٢).

ووجه الاستدلال منها: أن الآية عامة تشمل الزاني المحصن والبكر، وإليه أشار علي -رضي الله عنه- بقوله: (جلدته بكتاب الله ورجمته بسنة رسول الله)، وحديث عبادة -رضي الله عنه- صريح في ذلك. فيثبت من مجموعها أن الزاني المحصن يجلد ثم يرجم (٣).

واعترض عليه: بأن الآية وإن كانت عامة إلا أن الأدلة التي يستدل منها على عدم الجلد تدل على أن الآية قصد بها من لم يحصن من الزناة، وحديث عبادة -رضي الله عنه- يدل على جلد الزاني المحصن ثم رجمه، لكن الأحاديث التي يستدل منها على عدم الجلد معها ما يدل على تأخرها


(١) سورة النور، الآية (٢).
(٢) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٢٥٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٤٠، والدارقطني في سننه ٣/ ١٢٤، والحاكم في المستدرك ٤/ ٤٠٥. قال الحاكم: (إسناد صحيح). ووافقه الذهبي. وصححه كذلك الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٨/ ٦.
(٣) انظر: التمهيد ١٤/ ٥٣؛ الاعتبار ص ٤٧٣؛ المغني ١٢/ ٣١٤؛ فتح الباري ١٢/ ١٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>