للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه، وإنما يؤخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (١).

الراجح

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة، وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو القول الأول، وذلك لما يلي:

أولاً: لأن أدلة هذا القول جاءت من طرق مختلفة، ولم يذكر في شيء منها الجلد، وذكر في غير واحد منها الأمر بالرجم، فدل ترك ذكره على عدم وقوعه، وعدم وقوعه يدل إما على أنه لم يجب أصلاً، أو على أنه كان ثم ترك (٢).

ثانياً: إن حديث عمر -رضي الله عنه- يدل كذلك على اقتصار الرجم وعدم جلد الزاني المحصن؛ حيث جاء فيه: (إن الله قد بعث محمداً -صلى الله عليه وسلم- بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورجمنا بعده). وإنما رجم عمر -رضي الله عنه- الزاني المحصن في خلافته، ولم يجلده، فدل ذلك على أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يجلد الزاني المحصن (٣).


(١) انظر: التمهيد ١٤/ ٥٤، ٥٥؛ الاعتبار ص ٤٧٤ - ٤٧٦؛ فتح الباري ١٢/ ١٣٩.
(٢) انظر: الأم ٦/ ١٤٨؛ شرح معاني الآثار ٣/ ١٣٩؛ التمهيد ١٤/ ٥٣، ٥٤؛ فتح الباري ١٢/ ١٣٩.
(٣) انظر: الأم ٦/ ١٤٨؛ التمهيد ١٤/ ٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>