للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله -صلى الله عليه وسلم- وليها، فقال: «أحسن إليها، فإذا وضعت فائتني بها» ففعل، فأمر بها نبي الله -صلى الله عليه وسلم- فشُكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت) الحديث (١).

سادساً: عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال وهو جالس على منبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إن الله قد بعث محمداً -صلى الله عليه وسلم- بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن، من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف) (٢).

سابعاً: عن ابن سيرين قال: قال علي -رضي الله عنه-: (لو أُتيت به لرجمته، يعني الذي يقع على جارية امرأته، إن ابن مسعود لا يدري ما حدث بعده) (٣).

ويستدل منها على النسخ: بالوجهين التاليين:

أ- إن حديث سلمة بن المحبق -رضي الله عنه- يدل على أن من زنى بجارية امرأته فإنه لا يحد، ويؤيده ما روي عن ابن مسعود -رضي الله عنه-، وحديث النعمان بن بشير -رضي الله عنه- يدل على أن من زنى بجارية امرأته فإنه يرجم إذا لم تحلها له، فيكون حديث النعمان -رضي الله عنه- ناسخاً لحديث سلمة


(١) سبق تخريجه في ص ١٦٥٧.
(٢) سبق تخريجه في ص ٦٦.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٧/ ٣٤٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٤٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٤١٨. ورجال إسناد عبد الرزاق رجال الشيخين.

<<  <  ج: ص:  >  >>