للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بن المحبق؛ لتأخره عليه؛ لأن حديث سلمة فيه عقوبة مالية لمن زنى بجارية امرأته، والعقوبة بالمال كانت في أول الإسلام، ثم نسخت، فلا تجب العقوبات في الأموال بانتهاك الحرمات لم يأخذ فيها مالاً. فثبت نسخ ما يدل عليه حديث سلمة بحديث النعمان بن بشير -رضي الله عنه- (١).

ب- إن حديث سلمة بن المحبق -رضي الله عنه- يدل على أن من زنى بجارية امرأته فإنه لا يحد، ويؤيده ما روي عن ابن مسعود -رضي الله عنه-، لكن كان هذا قبل نزول الحدود، يدل عليه ما روي عن علي -رضي الله عنه-، فيكون حديث سلمة منسوخاً بالأحاديث التي تدل على رجم من زنى إذا كان محصناً، منها حديث النعمان بن بشير، وأبي هريرة، وعمران بن حصين، وعمر بن الخطاب-رضي الله عنهم- (٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد ذهب جمهور أهل العلم-وذكر بعضهم أنه إجماع- إلى أنه يرجم من زنى بجارية امرأته، إلا أن يدعي شبهة؛ وذلك للأحاديث التي تدل على رجم من زنى إذا كان محصناً، وقد سبق ذكر بعضها في دليل القول بالنسخ (٣).


(١) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ١٤٥ - ١٤٨.
(٢) انظر: معالم السنن ٥/ ٢٧١؛ السنن الكبرى للبيهقي ٨/ ٤١٦ - ٤١٩؛ الاعتبار ص ٤٧٩؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث لأبي حامد الرازي ص ٨٨؛ رسوخ الأحبار ص ٤٩١.
(٣) انظر: المدونة ٤/ ٤٧٨؛ معالم السنن للخطابي ٥/ ٢٧١؛ شرح معاني الآثار ٣/ ١٤٨؛ السنن الكبرى للبيهقي
٨/ ٤١٩؛ الاعتبار ص ٤٧٨؛ الهداية وشرحه فتح القدير ٥/ ٢٥٦؛ المغني ١٢/ ٣٤٦؛ الشرح الكبير ٢٦/
٤٥١؛ رسوخ الأحبار ص ٤٩٠ - ٤٩١؛ الإنصاف للمرداوي ٢٦/ ٤٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>