للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟» قال: لا. ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجده الرجم. ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه» فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل: {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ} إلى قوله: {إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ} [المائدة: ٤١]. يقول: ائتوا محمداً -صلى الله عليه وسلم- فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: ٤٤]، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة: ٤٥]. {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [المائدة: ٤٧]. في الكفار كلها (١).

ثالثاً: عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- يقول: (رجم النبي -صلى الله عليه وسلم- رجلاً من أسلم، ورجلاً من اليهود، وامرأته) (٢).

رابعاً: ما سبق ذكره من حديث عبد الله بن الحارث -رضي الله عنه-: (أن اليهود أتوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيهودي ويهودية زنيا وقد أحصنا، فأمر بهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرجما. قال عبد


(١) أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ٢٦٧، كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، ح (١٧٠٠) (٢٨).
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ٢٦٧، كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، ح (١٧٠١) (٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>