للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله بن الحارث: فكنت أنا فيمن رجمهما).

خامساً: عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: (أُتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيهودي ويهودية قد زنيا، وقد أحصنا، فسألوه أن يحكم فيهما، فحكم فيهما بالرجم، فرجمهما في قبل المسجد في بني غنم، فلما وجد مس الحجارة قام إلى صاحبته فحنى عليها ليقيها مس الحجارة، وكان مما صنع الله

لرسوله -صلى الله عليه وسلم- قيامه إليها ليقيها الحجارة) (١).

فهذه الأدلة تدل على رجم اليهود وأهل الذمة من زنى منهم إذا كان قد أحصن، كما تدل على أن الإسلام ليس من شرط الإحصان، لذلك أطلق على اليهودَين الذَين رُجما أنهما قد أحصنا، كما في حديث عبد الله بن الحارث، وحديث ابن عباس -رضي الله عنهم-مع أنهما لم يكونا مسلمين (٢).

واعترض عليه: بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- رجمهما بحكم التوراة، وكان ذلك قبل نزول الحدود، فيكون ذلك مما نسخ (٣).


(١) أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٤٠٦، ونحوه الإمام أحمد في المسند ٤/ ١٩٦. قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ولعل متوهماً من غير أهل الصنعة يتوهم أن إسماعيل الشيباني هذا مجهول، وليس كذلك، فقد روى عنه عمرو بن دينار الأثرم). وقال الذهبي في التلخيص (إسماعيل معروف).
(٢) انظر: مختصر المزني ص ٣٤٣؛ المغني ١٢/ ٣١٨، ٣٨٣؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٢٦٦؛ فتح الباري ١٢/ ٢٠٢.
(٣) انظر: الهداية مع شرحه فتح القدير ٥/ ٢٣٨؛ فتح الباري ١٢/ ٢٠٢، ٢٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>