للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجيب عنه بما يلي:

أ- ما سبق من الاعتراض على دعوى النسخ.

ب- إن الله سبحانه وتعالى أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يحكم بينهم بما أنزل الله، وإنما جاء القوم سائلين عن الحكم عنده -صلى الله عليه وسلم-، فأشار عليهم النبي -صلى الله عليه وسلم- بما كتموه من حكم التوراة، وليس يجوز أن يكون حكم الإسلام عنده مخالفاً لذلك، لأنه لا يجوز الحكم بالمنسوخ، فدل أنه إنما حكم بالناسخ (١).

الراجح

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة، وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن الراجح هو القول الثاني، وذلك لما يلي:

أ- لأن أدلة هذا القول أكثرها صحيحة، ثم هي صريحة في رجم الزانيين المحصنين من

اليهود، بخلاف أدلة القول الأول؛ حيث لا يصح منها إلا رواية ابن عمر -رضي الله عنه-، وهو قد اختلف في رفعه ووقفه، ثم يحتمل أكثر من احتمال، كما سبق ذكره.

ب- إن رجم النبي -صلى الله عليه وسلم- للزانيين من اليهود إما أن يكون بحكم التوراة، أو يكون بحكم شريعة الإسلام، فإن كان بحكم التوراة فقد جاء شريعة الإسلام موافقاً له وهو رجم الزاني المحصن، وإن كان الرجم بحكم شريعة الإسلام تحقق المدعى.


(١) انظر: فتح الباري ١٢/ ٢٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>